خبر سار لجميع المستأجرين.. تعديل قانون الإيجارات والخروج من هيمنة المؤجرين
أفق نيوز |
قال رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور ، أن الحكومة بصدد إقرار لائحة تعديل لقانون المؤجر والمستأجر تتلاءم مع ظروف العدوان والحصار .
وأضاف رئيس الوزراء في حديثه لبرنامج «من الواقع» في قناة المسيرة الفضائية ، أن اللائحة الوزارية لتعديل القانون جاءت بتوجيهات من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى تكفل حقوق المستأجر ولا تضيع حقوق المالك أو المؤجر ، وأشار إلى أن اللائحة لا تتعارض مع القانون ، وأكد بن حبتور على جدية الحكومة في تطبيقها عبر وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة ومحافظي المحافظات .
وعبر رئيس الوزراء عن أسفه لعدم مراعاة المؤجرين الوضع الاقتصادي العام الذي يعيشه المواطن ، وقال : اللائحة ستنظم إيجارات المساكن وأسعارها وكل الإجراءات المتعلقة بها وستضع حدا لحالة الجشع التي تؤثر على استقرار المواطنين .
وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت إيجارات العقارات السكنية ارتفاعات كبيرة تجاوزت مائتين في المائة ، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الحرب والحصار وانقطاع المرتبات الذي أثر بشكل بالغ على ذوي الدخل المحدود من الموظفين .
وقد أدت هذه الظروف إلى بروز مشكلة الإيجارات بشكل كبير وشهدت المحاكم آلاف الدعاوي للإخلاء في ظل غياب قانون يكفل حقوق المستأجر والمؤجر معا .
وعلى الرغم من التعميمات التي أصدرتها وزارة العدل خلال السنوات الماضية والموجهة للقضاة بمراعاة ظروف المستأجرين عند النظر في قضايا الإيجارات ، إلا أن القضاة كانوا مكبلين بما توفر لديهم من نصوص قانونية رغم الثغرات والقصور الذي يشوبها .
و كان النص الوحيد الذي اقترب من الظروف الحالية متوفراً في المادة رقم 211 في القانون المدني الصادر عام 2002, وتنص المادة على :
مــادة(211): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد, ولا يعني ذلك ارتفاع الأسعار وانخفاضها جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك, وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ».
ويلاحظ من هذه المادة أن الظروف الحالية أصعب من تلك التي تحدثت عنها المادة ، فالحالة لا تقتصر على الحرب والحصار فقط ، فالرواتب منقطعة لأسباب لا دخل للموظف المستأجر فيها .
كما أن المادة قضت بتعديل العقود إلى النصف ، ولم تقض بدفع نصف الإيجارات المتأخرة وإخلاء السكن قسرا ، كما تنص معظم الأحكام التي نظرت في مثل هذه القضايا .