أفق نيوز
الخبر بلا حدود

البيت الأبيض يسحب مشروع قانون يفضح الدور الأمريكي في العدوان على اليمن (نص القانون)

487

أفق نيوز../

مشروع قرار جديد يتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى إنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب على اليمن، وهو اعتراف جديد في التورط في هذه الحرب العدوانية التي تدخل عامها الثامن وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

واعترف السيناتور الأمريكي كريس ميرفي في وقت سابق عبر تغريدة له على “تويتر” قبيل تقديم القرار إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه ان الحرب في اليمن كارثية وانه قد حان الوقت لإرسال أقوى الإشارات إلى ‎السعودية والإمارات بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي.

الحراك الذي يعود بين الفترة والأخرى في مجلسي الشيوخ والكونغرس يكشف حقيقة الدور الأمريكي في العدوان على اليمن وان مزاعم بايدن تجاه السلام ليست إلا مناورة سياسية والتورط في الحرب لا يزال قائما عبر دعم عسكري بعنوان الالتزام بالدفاع عن أمن السعودية والإمارات على ان نوابا في الكونغرس سبق وان أكدوا أن انتصار أي قرار على الأسلحة الهجومية جزء من الخداع فكثير من المنظومات التي تصنف ضمن الأسلحة الدفاعية يمكن استخدامها في الهجوم علاوة ان من يحميك من الهجمات يوفر لك دعما لتنفيذ عملية هجومية.

واقع الدور الأمريكي وحجمه وأبعاده في العدوان على اليمن خلال 8 سنوات الماضية، يتجاوز كل مستويات المشاركة الذي يحاول الأمريكي تحديدها أو تقييمها إذ لا يتوقف عند مستوى توفير الدعم والاسناد اللوجستي للسعودية والإمارات فقط ،،

فالحقيقة المجرده للدور الأمريكي تؤكد شموليته وتكامله من كل الاتجاهات فأمريكا عمليا لا تلعب دور محدد بل هي من تقود العدوان على اليمن جوا وبرا وبحرا الذي أعلن رسمياً من داخل غرف العمليات الحربية بالبنتاغون.

مشروع القرار الأخير الذي وقع عليه أكثر من 30 عضوا بمجلس الشيوخ يفضح الدور الأمريكي في الحرب على اليمن يقوم على أساس التوجيه بسحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية في الجمهورية اليمنية التي لم يصرح بها الكونغرس.

وللتوضيح أكثر حول القرار الذي أجهض في لحظاته الأخيرة بطلب من إدارة بايدن نورد جزء من محتواه فيما يتعلق بالنتائج.

اذ يرى الكونجرس ما يلي:

(1) للكونغرس السلطة الوحيدة لإعلان الحرب بموجب المادة الأولى ، القسم 8 ، البند 11 من دستور الولايات المتحدة.

(2) لم يعلن الكونجرس الحرب فيما يتعلق بالنزاع بين القوات العسكرية بقيادة المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك قوات من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ومصر والأردن والمغرب والسنغال ، ولم يقدم تفويضًا قانونيًا محددًا لذلك. والسودان (المشار إليه في هذا القسم باسم “التحالف بقيادة السعودية”) ، ضد الحوثيين ، المعروفين أيضًا باسم أنصار الله ، في الجمهورية اليمنية.

(3) منذ مارس 2015 ، دخلت القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال العدائية بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين في اليمن.

[4) يشكل الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين ، بالمعنى المقصود في القسم 4 (أ) (1) من قرار صلاحيات الحرب ( 50 USC 1543 (a) (1) ) ، إما أعمالًا عدائية أو موقفًا. عندما يشار بوضوح إلى التورط الوشيك في الأعمال العدائية من خلال الظروف التي دخلت فيها القوات المسلحة للولايات المتحدة.

(5) وفقًا للقسم 5 (ب) من قرار سلطات الحرب ( 50 USC 1544 (b) ) ، يتعين على الرئيس إنهاء أي استخدام للقوات المسلحة الأمريكية ما لم يكن الكونجرس قد أعلن الحرب أو أصدر تفويضًا محددًا لمثل هذا الاستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة.

(6) ينص البند 5 (ج) من قرار سلطات الحرب ( 50 USC 1544 (c) ) على أنه “في أي وقت تشارك فيه القوات المسلحة للولايات المتحدة في أعمال عدائية خارج أراضي الولايات المتحدة ، فإن ممتلكاتها وأراضيها دون إعلان الحرب أو تفويض قانوني محدد ، يجب إزالة هذه القوات من قبل الرئيس إذا أمر الكونغرس بذلك “.

(7) يحدد القسم 8 (ج) من قرار سلطات الحرب ( 50 USC 1547 (c) ) إدخال القوات المسلحة للولايات المتحدة ليشمل “تعيين أعضاء من هذه القوات المسلحة لقيادة وتنسيق والمشاركة في حركة ، أو مرافقة القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية لأي دولة أو حكومة أجنبية عندما تشترك هذه القوات العسكرية ، أو يوجد تهديد وشيك بأن هذه القوات ستشترك ، في الأعمال العدائية “، والأنشطة التي تقوم بها الولايات المتحدة لدعم يقع التحالف الذي تقوده السعودية ضمن هذا التعريف.

(8) تنص المادة 1013 من قانون تفويض وزارة الخارجية ، للسنتين الماليتين 1984 و 1985 ( 50 USC 1546a ) على أن أي قرار مشترك أو مشروع قانون يطالب بإزالة القوات المسلحة الأمريكية المشاركة في الأعمال العدائية دون إعلان حرب أو قانون محدد. يجب النظر في التفويض وفقًا للإجراءات المعجلة الواردة في القسم 601 (ب) من قانون الأمن الدولي ومراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976 (القانون العام 94-329 ؛ 90 Stat. 765). (9) لا يوجد إعلان حرب أو تفويض قانوني محدد أو حالة طوارئ وطنية ناتجة عن الهجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية فيما يتعلق بالنزاع بين المملكة العربية السعودية- بقيادة التحالف والحوثيين في اليمن وفقًا للمادة 2 (ج) من قرار سلطات الحرب ( 50 USC 1541 (c) ). علاوة على ذلك ، لا يوجد نص في القانون يصرح صراحةً بتكليف القوات المسلحة الأمريكية بقيادة أو تنسيق أو المشاركة في تحركات أو مرافقة القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية للتحالف الذي تقوده السعودية في الأعمال العدائية ضد الحوثيين في اليمن. SEC. 2. إخراج القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية في الجمهورية اليمنية التي لم يصرح بها الكونغرس .

(أ) بشكل عام . – عملاً بالمادة 1013 من قانون تفويض وزارة الخارجية ، للسنتين الماليتين 1984 و 1985 ( 50 USC 1546a ) ووفقًا لأحكام المادة 601

(ب) من المساعدة الأمنية الدولية ومراقبة تصدير الأسلحة قانون عام 1976 (القانون العام 94-329 ؛ 90 قانون 765) ، يوجه الكونغرس بموجبه الرئيس لإخراج القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية ضد الحوثيين في الجمهورية اليمنية في موعد أقصاه 30 يومًا بعد التاريخ. من اعتماد هذا القرار المشترك (ما لم يطلب الرئيس ويأذن الكونغرس بقرار مشترك في تاريخ لاحق) ، وما لم وحتى إعلان الحرب أو الإذن المحدد لمثل هذا الاستخدام للقوات المسلحة الأمريكية.

(ب) تعريف الأعمال العدائية . – لأغراض هذا القرار المشترك ، يشمل مصطلح “الأعمال العدائية” ما يلي:

(1) فيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن – (أ) تبادل المعلومات الاستخباراتية بغرض تمكين ضربات التحالف الهجومية ؛ و (ب) تقديم الدعم اللوجستي لضربات التحالف الهجومية ، بما في ذلك توفير الصيانة أو نقل قطع الغيار لأعضاء التحالف الذين يقودون طائرات حربية تشارك في قصف ضد الحوثيين في اليمن.

(2) تكليف القوات المسلحة الأمريكية ، بما في ذلك أي فرد مدني أو عسكري من وزارة الدفاع ، لقيادة أو تنسيق أو المشاركة في تحركات أو مرافقة القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية لقوات التحالف بقيادة السعودية في الأعمال العدائية ضد الحوثيين في اليمن أو في الحالات التي يوجد فيها تهديد وشيك بأن تشارك قوات التحالف هذه في مثل هذه الأعمال العدائية ، ما لم وحتى يحصل الرئيس على تفويض قانوني محدد ، وفقًا للمادة 8 (أ) من قرار صلاحيات الحرب. ( 50 USC 1547 (أ) ). (ج) قواعد البناء .

– (1) لا يجوز تفسير المحظورات بموجب هذا القسم على أنها تنطبق فيما يتعلق بالقوات المسلحة للولايات المتحدة المشاركة في عمليات موجهة ضد القاعدة أو القوات المرتبطة بها.

(2) تماشياً مع البند 8 (أ) (1) من قرار سلطات الحرب ( 50 USC 1547 (a) (1) ) ، لا يوجد شيء في هذا القرار المشترك يمكن أن يُفسر على أنه يجيز استخدام القوة العسكرية.

(3) لا يوجد في هذا القرار المشترك ما يمكن تفسيره للحد من أو توسيع أو تعديل نطاق تفويض استخدام القوة العسكرية ( القانون العام 107-40 ؛ ملاحظة 50 USC 1541 ).

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com